Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43274 بتاريخ 26/05/2017 : قيام جريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية مشروط بثبوت معاشرة فعلية تجسد إرادة العيش كزوجين
Principe juridique
- تقوم جريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية على تلاقي إرادة رجل وإمرأة على العيش سوية كزوجين وعلى تجسّد هذه الإرادة بمعاشرة فعلية تقوم على المساكنة والإنفاق وسائر المظاهر المعتادة للعلاقة الزوجية دون توثيق طبق الصيغ التي ضبطها قانون الحالة المدنية.
- يُعدّ الحكم مخلاّ بالتعليل إذا اعتمد دليلا كتابيا مجردا لإثبات قيام الزواج على خلاف الصيغ القانونية دون إبراز تحقق الركن المادي المتمثل في الوجود الفعلي للعلاقة الزوجية بالمعاشرة، أو إذا انتهى إلى نفي ثبوت المعاشرة ثم رتب الإدانة على أساسها.
- يتحقق عيب التعليل الموجب للنقض متى وقع تناقض في أسباب الحكم بين نفي ثبوت الاتصال الجنسي عند بحث جريمة الزنا ثم اعتبار الأفعال المادية ذاتها جزءا مستغرقا ضمن جريمة أخرى، بما يجعل التعليل غير سليم من الوجهتين القانونية والواقعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.