Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44224 بتاريخ 26/05/2017 : قواعد العود لا تُفعّل إلا بثبوت الحكم البات مع قضاء العقاب
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بالإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.
- لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب للدفوع التي ترمي إلى إعادة مناقشة قناعة محكمة الموضوع في وزن القرائن وترجيح قرينة البراءة متى كان الحكم معللا تعليلا سليما.
- إعمال قواعد العود يقتضي ثبوت صدور حكم بات في الجريمة السابقة مع قيام دليل على قضاء العقاب المحكوم به كليا أو جزئيا وفق ما يقتضيه النص المنظم للعود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.