Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51026 بتاريخ 26/10/2017 : فساد التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة قرينة إثبات جوهرية مقدمة بالملف

J P 51026/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. يكون التعليل فاسدا عندما تكتفي المحكمة بإرجاع الاتهام إلى مجرد ادعاء دون أن تناقش قرينة إثبات جوهرية أثيرت لديها وتؤثر في تكوين قناعتها.
  2. إغفال المحكمة الرد على عنصر إثبات مقدم لها إيجابا أو سلبا يعد قصورا في التسبيب يعيب الحكم ويوجب نقضه متى كان ذلك العنصر من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى.
  3. للمحكمة أن تبني قضاءها على عدم كفاية الدليل شرط أن يسبق ذلك تمحيص وسائل الإثبات المطروحة بالملف وبيان أسباب طرحها على نحو يمكن معه مراقبة سلامة التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.