Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42527 بتاريخ 01/06/2017 : فساد التعليل عند إعادة تكييف الفعل إذا لم تُبرز المحكمة الأركان القانونية على نحو يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون

J P 42527/20171 juin 2017

Principe juridique

  1. يُعدّ الحكم فاسد التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى تبرئة المتهم أو إلى إعادة تكييف الأفعال دون ترتيب النتائج القانونية على الوقائع الثابتة بالملف، وخاصة عند ثبوت استعمال وسيلة خطرة بطبيعتها، بما يُخلّ ببيان الأساس القانوني المعتمد.
  2. يقتضي تسبيب الأحكام تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز الأركان القانونية للفعل محل التتبع بوضوح ودقة، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون طبقا للفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. يفيد الفصل 36 من م ج أن انصراف قصد الجاني إلى الاعتداء على شخص معيّن لا يغيّر من قيام مسؤوليته عن الجريمة المقصودة إذا ترتب الضرر على شخص آخر خلافا لإرادته، إذ يبقى مستوجبا للعقوبات المقررة للجريمة التي كان قصده ارتكابها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.