Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39757 بتاريخ 30/05/2017 : صحة استئناف النيابة العمومية لا تتوقف على إمضاء وصل الاستئناف إذا كان الإعلام الكتابي الممضى ثابتا بظهر الملف

J P 39757/201730 mai 2017

Principe juridique

  1. يشترط الفصل 212 من م إ ج لتقديم الاستئناف التصريح الشفاهي المضمن في حينه أو الإعلام الكتابي الممضى من المستأنف، ويكون دور كتابة المحكمة في هذا الفرض تسجيل وروده لإثبات تاريخ الطعن.
  2. لا يترتب بطلان الاستئناف لمجرد عدم إمضاء ممثل النيابة العمومية لوصل الاستئناف متى كان استئنافها ثابتا بإعلام كتابي ممضى من صاحب الشأن ومضمن بملف القضية.
  3. يعدّ وصل الاستئناف المحرر من كاتب المحكمة سند تعهد مستوفيا لشرائطه متى ثبت تقديم مطلب الطعن وتسجيله، ولا تتوقف صحته على إعادة إمضاء المستأنف على الوصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.