Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39757 بتاريخ 30/05/2017 : صحة استئناف النيابة العمومية لا تتوقف على إمضاء وصل الاستئناف إذا كان الإعلام الكتابي الممضى ثابتا بظهر الملف
Principe juridique
- يشترط الفصل 212 من م إ ج لتقديم الاستئناف التصريح الشفاهي المضمن في حينه أو الإعلام الكتابي الممضى من المستأنف، ويكون دور كتابة المحكمة في هذا الفرض تسجيل وروده لإثبات تاريخ الطعن.
- لا يترتب بطلان الاستئناف لمجرد عدم إمضاء ممثل النيابة العمومية لوصل الاستئناف متى كان استئنافها ثابتا بإعلام كتابي ممضى من صاحب الشأن ومضمن بملف القضية.
- يعدّ وصل الاستئناف المحرر من كاتب المحكمة سند تعهد مستوفيا لشرائطه متى ثبت تقديم مطلب الطعن وتسجيله، ولا تتوقف صحته على إعادة إمضاء المستأنف على الوصل.
Textes appliqués
- الفصل 212 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.