الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 39961 تاریخ 2017/5/29 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/11/20 من طرف الاستاذ ***** شركة ***** في شخص ممثلها القانوني ضد القائم يالحق الشخصي ***** ***** طعنا في الحكم عدد 806 الصادر بتاريخ 2015/11/11
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39961 بتاريخ 29/05/2017 : رفض التعقيب متى انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر التقدير دون قيام خرق للقانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- جدول تحديد المسؤوليات المقرر بالفصل 123 من مجلة التامين يضبط صور حوادث المرور ونسب مسؤولية كل سائق، ويتعين على محكمة الموضوع تطبيقه على الواقعة المعروضة متى انطبقت صورتها عليه.
- لا يقبل التعقيب إذا كانت المطاعن ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها طالما كان الحكم معللا ومسببا ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.