Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44471/43917 بتاريخ 01/06/2017 : سلطة محكمة الموضوع في إعادة تكييف الفعل داخل حدوده دون التقيد بوصف قرار الإحالة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لقاضي الموضوع في المادة الجزائية سلطة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيح قرائن الإدانة والبراءة دون رقابة تعقيبية متى كان ما استخلصه له أصل ثابت بالأوراق وكان استخلاصه منسجما مع المنطق والقانون.
- يجوز للمحكمة عند نظر الأفعال المحال من أجلها المتهم أن تُسبغ عليها الوصف القانوني الحقيقي الذي تراه منطبقا دون التقيد بوصف قرار الإحالة ما دامت لم تتجاوز نطاق الأفعال المرفوعة إليها وكانت قد عللت اختيارها تعليلا صحيحا مستساغا قانونا.
- تسليم محكمة التعقيب بصحة التعليل يقتضي رد مطاعن خرق القانون أو إساءة تطبيقه متى ثبت أن الحكم المطعون فيه احترم مقتضيات التعليل القانونية وأحاط بمقوماته الإجرائية الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 218 من المجلة الجزائية-الفصول 304/220/218/59/205 من المجلة الجزائية-القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/06/12-الفصول 170 و 69 من م إ ج-أحكام الفصل 69 الفقرة السابعة-الفصل 47 من م إ ج-الفصول 169 و 170 و 171 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168 من م ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.