Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40460 بتاريخ 01/06/2017 : قيام مسؤولية شركة التأمين تجاه المتضرر يبقى مطابقا للقانون عند عدم تقديم طلب في التسوية الصلحية

J P 40460/20171 juin 2017

Principe juridique

  1. عدم انطباق أحكام الفصلين 149 و 151 من م ت يثبت متى لم يتقدم المتضرر بطلب في التسوية الصلحية، وبذلك يبقى توجيه الدعوى مباشرة ضد شركة التأمين مطابقا للقانون.
  2. صفة الغير بالنسبة لراكب أو مرافق في حادث مرور لا تُثار في مواجهة شركة التأمين التي تؤمن عربة أخرى إلا عند توجيه مطالب أولي الحق إلى شركة التأمين التي تؤمن العربة التي كان يستقلها المتضرر.
  3. سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 263 من م ا ج بعد تسلم نسخة الحكم المنتقد شخصيا، ويقع تبعا لذلك رفض المطلب شكلا مع الحجز.

Textes appliqués

  • الفصل 263 من م ا ج-الفصلين 149 و 151 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.