Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39909 بتاريخ 01/06/2017 : جريمة التجاهر بما ينافي الحياء تتحقق بمجرد إشهاد الغير على فعل خادش للحياء صادر عن الفاعل على نفسه

J P 39909/20171 juin 2017

Principe juridique

  1. تفسير ركن التجاهر في جريمة التجاهر بما ينافي الحياء يقوم على إشهاد الغير على فعل خادش للحياء، ولا يتوقف على تحقق العلنية بالمفهوم الذي يفترض توجيه الاعتداء الأخلاقي إلى شخص آخر.
  2. الفعل الخادش للحياء الذي يأتيه الفاعل على نفسه وبنفسه متى تم على وجه يمكن الغير من مشاهدته يعد تجاهرا بالمعنى الجزائي، بما يحقق الركن المادي للجريمة.
  3. اعتبار انتفاء ركن العلنية سببا لعدم سماع الدعوى في جريمة التجاهر بما ينافي الحياء يشكل خطأ في تطبيق النص الجزائي متى ثبتت إمكانية مشاهدة الغير للفعل الخادش للحياء.

Textes appliqués

  • الفصول 226 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.