Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0676 بتاريخ 01/06/2017 : الاستجلاب في المادة الجزائية يبرره دفع شبهة جائزة ضمانا لحسن سير العدالة
Principe juridique
- يجوز لمحكمة التعقيب، بناء على طلب وكيل الدولة العام، سحب القضية في الجنايات و الجنح و المخالفات من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
- تقوم الشبهة الجائزة كلما كان من شأن وضعية قائمة أن تثير لدى المتقاضي تخوفا يمس من الاطمئنان إلى حياد الجهة القضائية بما ينعكس على الثقة في القضاء، بما يبرر نقل القضية حفاظا على حسن سير العدالة وسمعة القضاء.
- لا يتوقف الاستجلاب لدفع شبهة جائزة على الحسم في مدى مشروعية التخوف، إذ يكفي أن يكون تلافي الشبهة ضروريا لإبعاد أسباب التجريح وتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة في بعدها المتعلق بالثقة في القضاة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.