Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40241 بتاريخ 01/06/2017 : بطلان إثارة الدعوى العمومية الديوانية عند غياب تفويض وزير المالية
Principe juridique
- يتميّز قانونا بين إثارة الدعوى العمومية وممارستها وبين أعمال التتبع، فلا يكفي إسناد صلاحية القيام بالتتبعات للإدارة الديوانية لاعتبارها مختصة بإثارة الدعوى العمومية ما لم يتوفر السند الإجرائي الخاص بذلك.
- اشتراط التفويض في النص الإجرائي اللاحق يقدّم على الأحكام التنظيمية السابقة المخالفة له، باعتبار علوية القانون على الأمر ووجوب التطبيق الفوري للقواعد الإجرائية.
- عدم جواب محكمة الموضوع عن دفع جوهري يتعلّق بالاختصاص في إثارة الدعوى العمومية يجعل حكمها مشوبا بخرق القانون بما يوجب نقضه دون بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 263 من م ا ج-الفصل 30 من الامر 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الادارة العامة للجيوانة-الفصل 318 من مجلة الديوانة-القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008-الأمر عدد 556 لسنة 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية-الفصل 44 من م د-الفصل 391-الفصلين 290 و 392 من م د autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.