Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51201 بتاريخ 01/06/2017 : ترجيح الاختبار الفني يقتضي تعليلا مستساغا قائما على معطيات فنية ثابتة
Principe juridique
- عدم تضمّن النسخة الإدارية من الحكم إمضاء كافة الحكام لا ينهض سببا للبطلان طالما أن موجب الإمضاء يتعلق بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب اعتمادا على نسخة غير أصلية قابلة لتدارك النقص.
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة وترجيح اختبار على آخر تبقى مشروطة بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع، وإلا كان القضاء قاصرا عن التسبيب موجبا للنقض.
- ترجيح اختبار خبير قائم على فرضيات دون معاينة الأضرار الفنية الجوهرية أو دون تقديم تفسير علمي لسبب العطب يعد سوء تقدير للوقائع وإجحافا في الموازنة بين الأدلة متى وُجدت نتائج فنية أخرى مؤسسة على معاينات وتفسيرات علمية لم تتعرض لها المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 217 م ج-الفصلين 165 و 166 م ا ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.