Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0675 بتاريخ 01/06/2017 : استجلاب القضية الجزائية يبرره دفع شبهة جائزة ضمانا لطمأنينة المتقاضي
Principe juridique
- استجلاب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء إلى أخرى من نفس الدرجة لا يؤذن به إلا متى اقتضته مصلحة الأمن العام أو استوجب دفع شبهة جائزة على معنى الفصل 294 من م ا ج.
- تقدير قيام الشبهة الجائزة يقوم على وجوب توفير الضمانات التي تكفل اطمئنان المتقاضين وثقتهم في حياد القضاة بما يحول دون أي شعور بالخوف على مآل المحاكمة.
- إذا كان درء الشبهة الجائزة لازما للمحافظة على حسن سير العدالة وسمعة القضاء تعين سحب القضية وإحالتها بما يرفع أسباب التجريح تحقيقا للغاية التي رما إليها الفصل 294 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.