Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42797 بتاريخ 01/06/2017 : لا تقوم حالة العود الموجبة للتشديد إلا بسوابق قضائية انتهت بأحكام

J P 42797/20171 juin 2017

Principe juridique

  1. الدفع بعدم الاختصاص الترابي للباحث لا يُقبل متى بقي مجرّدا من الدليل، ولا يمنع اختلاف مناطق النفوذ من حصول التنسيق بين الأسلاك الأمنية بما ينفي قيام موجب البطلان.
  2. للمحكمة أن تعتمد في تكوين عقيدتها على الأقوال المضمّنة بالأبحاث متى كانت مؤيَّدة بما يفيد صدقها، ولا يُطرح الشاهد لمجرد الادعاء بوجود عداوة ما لم يقم دليل عليها.
  3. اعتبار المتهم عائدا وتشديد العقاب على هذا الأساس يقتضي ثبوت سوابق قانونية انتهت إلى أحكام، أما السوابق التي اقتصرت على إجراءات التحقيق دون نتيجة الحكم فلا تُنشئ حالة العود ولا تبرر بلوغ العقوبة أقصاها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.