Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59661 بتاريخ 06/06/2017 : انطباق ظرف التشديد المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 228 م ج متى اقترن الاعتداء بفعل الفاحشة بالتهديد

J P 59661/20176 juin 2017

Principe juridique

  1. دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية ومحكمة إحالة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي انتهى إليه قرار ختم البحث، ولها إعادة تكييف الوقائع وتوجيه التهمة المتناسبة معها متى كان ذلك مؤسسا على ما بالملف ودون تحريف.
  2. الطعن الذي يوجه إلى تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وغير متجاف مع مظروفات الملف وله أصل ثابت به.
  3. عبارة "في الصورة السابقة" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 228 م ج جاءت مطلقة فتسري على صور الاعتداء بفعل الفاحشة متى اقترنت بأحد ظروف التشديد المقررة بها بقطع النظر عن سن المتضرر، ولا يجوز تقييدها بغير نص.
  4. تطبيق العقاب الأشد في جريمة الحجز وفقا للفصل 251 م ج لا يتوقف على مدة الاحتجاز متى كان القصد من عملية الحجز ارتكاب جناية أو جنحة، إذ تعد نية ارتكاب الجريمة ظرف تشديد مستقل عن العنصر الزمني.

Textes appliqués

  • الفصول 228 و 250 و 251 و 244 من المجلة الجنائية-أحكام الفصل 199 م إج-احكام الفصل 168 من م إج-إعمالا لاحكام الفصل 258 م إ ج-الفصل 228 ق ج-الفصول 250 و 251 و 252 ق ج-الفصل 228 م ج-الفصل 252 م ج-الفصل 251 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.