Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40759 بتاريخ 01/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التكييف القانوني دون مجادلة القناعة الوجدانية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار قضى برفض الاستئناف شكلا إذا انصبّت أوجه الطعن على مناقشة ثبوت الجرم أو عناصره الموضوعية بدل مناقشة مدى سلامة الرفض الشكلي الذي كان وحده محلا للطعن.
- تقدير وسائل الإثبات والأخذ بها لتكوين القناعة الوجدانية من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تُقبل مجادلتها أمام محكمة التعقيب متى كان الطعن مؤسسا على إعادة مناقشة قيمة القرائن دون بيان خرق لقواعد القانون طبق أحكام الفصل 258 من م ا ج.
- يترتب عن رفض طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب تخطيته بالمال المؤمن وفق أحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.