Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39301 بتاريخ 05/06/2017 : نقض الحكم لاغفال البت في فرع الدعوى المدنية
Principe juridique
- يقتضي تسبيب الإدانة الجزائية أن يبنى الحكم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل كافيا لإبراز سند الاقتناع دون أن يمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة متى كان التعليل مستوفيا لشروطه القانونية.
- يكون الحكم غير مؤسس إذا أغفل التعرض في سنداته ومنطوقه لفرع من فروع المنازعة المعروضة عليه رغم طرحه على المحكمة، إذ يعد ذلك ضعفا في التعليل ومخالفة لمقتضيات الفصل 168 من م ا ج موجبة للنقض في حدود الجزء المهمل.
- عند ثبوت أن محل الطعن ينحصر في إغفال البت في الدعوى المدنية، ينحصر النقض في هذا الحد دون غيره مع إحالة القضية لإعادة النظر أمام محكمة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.