الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 45187 تاریخ: 2017/6/5 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعـــاليم القانونية من طرف المتهم السجين ***** ***** بتاريخ 2016/3/1 ضد اللحق العام طعنا في الحكم عدد 5592 الصادر بتاريخ 2015/6/9 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 45187 بتاريخ 05/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني وبواسطة محام سقوط الطعن بالتعقيب طبق الشروط الإجرائية الخاصة به.
- تُعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن عند الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.