Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 40148 بتاريخ 05/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب شكلا عند عدم تقديم مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 40148/20175 juin 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن مرفقة بالوثائق الإجرائية اللازمة بواسطة محام داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب والحكم بعدم قبوله شكلا.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام مما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. يقتصر دور المحكمة عند معاينة الإخلال بالإجراءات الجوهرية المنصوص عليها قانونا على التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.