Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40495 بتاريخ 07/06/2017 : ثبوت قيام المتضرر بإجراءات التسوية الصلحية يجيز له القيام بالدعوى ضد أي شركة من شركات التأمين التي تؤمن الوسائل المركبة في الحادث
Principe juridique
- متى ثبت قيام المتضرر بإجراءات التسوية الصلحية مع المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية وفقا للنص القانوني، فإن قيد توجيه الدعوى القضائية ينصرف إلى تحقق تلك الإجراءات ولا ينهض مانعا من تخيير المتضرر في مقاضاة أي مؤمن لوسيلة من الوسائل المركبة في الحادث.
- اشتراط عدم القيام بالدعوى القضائية إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية لا يفيد حصر حق التقاضي في مؤمن واحد على وجه الإطلاق، بل يرتبط بإثبات مباشرة مسار التسوية وفق الضوابط القانونية بما يرفع موجب الدفع بعدم توجيه الدعوى إلى المؤمن المعني.
- لا يوجب القانون إخراج مؤمن من نطاق المطالبة لمجرد كون المتضرر كان على متن وسيلة مؤمنة لديه، إذا كان النزاع يتعلق بحادث مرور متعدد الوسائل وكانت شروط مباشرة التسوية قد تحققت بما يثبت سلامة توجيه الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.