Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40568 بتاريخ 05/06/2017 : رجوع الدائن عن إسقاط حقه يمنع ترتيب البراءة ما لم يكن الإسقاط صريحا نهائيا
Principe juridique
- لا يجوز تأسيس انقضاء الالتزام على إسقاط اختياري بمجرد صدوره إذا كان هذا الإسقاط غير صريح أو لم يستقر نهائيا، إذ يظل عديم الأثر في ترتيب البراءة متى ثبت الرجوع عنه قبل اكتمال اتجاه الإرادة إلى الإبراء النهائي.
- لا تطبق أحكام الفصل 350 ماع بمعزل عن الفصل 351 ما ع، لأن البراءة لا تتحقق إلا بإسقاط صريح ناشئ عن اتفاق أو عقد يتضمن براءة المدين من الدين أو هبته إليه.
- يعد الخطأ في اعتبار الإسقاط نهائيا رغم قيام الرجوع عنه خطأ في تطبيق الفصلين 350 و 351 ماع يوجب نقض الحكم لفساد الأساس القانوني المعتمد في رد الدعوى المدنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.