Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43939 بتاريخ 06/06/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب بدعوى خطإ الوصف بين الفاعل الأصلي والمشارك متى كان العقاب واحدا
Principe juridique
- لا يشترط لقيام وصف الفاعل الأصلي الثاني أن يساهم المتهم مباشرة في الركن المادي للجريمة، بل يكفي أن يكون فعله ضروريا لتحقيق الفعل الأصلي بما في ذلك فعل المراقبة.
- لا يقبل الطعن بالنقض بعلة الخطإ في الوصف القانوني المعطى للدور الإجرامي بين الفاعل الأصلي والمشارك متى كان العقاب المستوجب للمشارك هو نفس العقاب المستوجب للفاعل الأصلي.
- عند رفض الطعن أصلا يتعين الحكم بالحجز للخطية.
Textes appliqués
- طبق الفصول 258 و 260 و 261 من م ج-وفق احكام الفصل 271 من م إج-وفق الفصل 33 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.