Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43939 بتاريخ 06/06/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب بدعوى خطإ الوصف بين الفاعل الأصلي والمشارك متى كان العقاب واحدا

J P 43939/20176 juin 2017

Principe juridique

  1. لا يشترط لقيام وصف الفاعل الأصلي الثاني أن يساهم المتهم مباشرة في الركن المادي للجريمة، بل يكفي أن يكون فعله ضروريا لتحقيق الفعل الأصلي بما في ذلك فعل المراقبة.
  2. لا يقبل الطعن بالنقض بعلة الخطإ في الوصف القانوني المعطى للدور الإجرامي بين الفاعل الأصلي والمشارك متى كان العقاب المستوجب للمشارك هو نفس العقاب المستوجب للفاعل الأصلي.
  3. عند رفض الطعن أصلا يتعين الحكم بالحجز للخطية.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 258 و 260 و 261 من م ج-وفق احكام الفصل 271 من م إج-وفق الفصل 33 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.