الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 58798 تاريخه: 2017/6/5 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم السجين ***** ***** بتاريخ 2017/1/12 ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 577 الصادر بتاريخ 2017/1/9 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 58798 بتاريخ 05/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب رفض الطعن بالتعقيب شكلا متى أخلّ الطاعن بوجوب تقديم مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار هذا الإجراء شرطا لقبول الطعن.
- تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، مما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الأطراف.
- إذا تقرر رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بالإجراءات الجوهرية لقبول الطعن، تعين حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا مترتبا على عدم قبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.