Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40682 بتاريخ 06/06/2017 : الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي لا يمتد إلى مناقشة الدعوى الجزائية

J P 40682/20176 juin 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يكون طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب مقصورا على خصوص حقوقه المدنية ولا يخول له إثارة أوجه الطعن المتعلقة بالدعوى الجزائية.
  2. كل طعن بالتعقيب يقدم من القائم بالحق الشخصي ويتجه إلى مناقشة تقدير الأدلة والقرائن أو إلى مجادلة المحكمة في الوصف الذي أصبغته على الجريمة يعد خارجا عن نطاق الطعن المقرر له قانونا ويترتب عنه الرفض شكلا.
  3. لا تقبل من القائم بالحق الشخصي أوجه الطعن التي ترمي إلى مراجعة اجتهاد محكمة الموضوع في استخلاصها للنتيجة الجزائية متى كان حقه في التعقيب محصورا في الجانب المدني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.