الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 58796 تاريخه: 2017/6/5 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم السجين ***** ***** بتاريخ 2017/1/12 ضد اللحق العام طعنا في الحكم عدد 567 الصادر بتاريخ 2017/1/9 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 58796 بتاريخ 05/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يتول محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في أصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.