Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 58796 بتاريخ 05/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 58796/20175 juin 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يتول محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في أصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.