Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43435 بتاريخ 06/06/2017 : عدم قيام جريمة افتعال وثيقة إلا إذا كانت الورقة من الوثائق المشمولة بالحماية الجزائية
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن سلامة ذلك التقدير تظل رهينة تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
- التعليل شرط لصحة الأحكام ولا يكون قانونيا إلا إذا أحاط بعناصر القضية الجوهرية وأجاب عن الدفوعات الأساسية المؤثرة في وجه الفصل.
- لا ينهض وصف الافتعال أو التدليس إذا تعلّق الأمر بورقة لا ترقى إلى حجة رسمية ولا تدخل ضمن الوثائق التي جعلها القانون محلا للحماية الجزائية، متى كانت خالية من التزام أو أثر قانوني ولا تُحدث ضررا خاصا أو عاما.
Textes appliqués
- طبق الفصول ARE AC ARE AR2 م م-احكام النجل 133 م م-الفصول 1742 175 176 177 مم-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م 1 ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.