Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40635 بتاريخ 06/06/2017 : يعيب القرار ضعف التعليل عندما يبنى على تحريف الوقائع الثابتة بالملف

J P 40635/20176 juin 2017

Principe juridique

  1. يكون الطعن المبني على ضعف التعليل غير مقبول إذا كان مآله مجرد مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في وزن الأدلة والقرائن دون بيان خرق لقاعدة قانونية أو قصور تعليل مؤثر.
  2. يتعين أن يستند التعليل إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم، وإلا عُدّ الحكم معيب التعليل بما يوجب نقضه.
  3. لا يعفي سبق نشر العبارات أو المقالات المسيئة بمواقع أخرى من قيام المسؤولية الجزائية عن إعادة نشرها متى كان محتواها مجرّما وتوافرت عناصر الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.