الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 40635دد 2017/06/06 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 21 ديسمبر 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنامنه في الحكم الجناحي الاستئنافي عـ 10575دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40635 بتاريخ 06/06/2017 : يعيب القرار ضعف التعليل عندما يبنى على تحريف الوقائع الثابتة بالملف
Principe juridique
- يكون الطعن المبني على ضعف التعليل غير مقبول إذا كان مآله مجرد مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في وزن الأدلة والقرائن دون بيان خرق لقاعدة قانونية أو قصور تعليل مؤثر.
- يتعين أن يستند التعليل إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم، وإلا عُدّ الحكم معيب التعليل بما يوجب نقضه.
- لا يعفي سبق نشر العبارات أو المقالات المسيئة بمواقع أخرى من قيام المسؤولية الجزائية عن إعادة نشرها متى كان محتواها مجرّما وتوافرت عناصر الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.