Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47770 بتاريخ 06/06/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام المحيل على المحكمة الجناحية إلا بتضمنه مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
- يقع الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام عند تضمّن القرار مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها القضية حق تعديلها.
- إذا اقتصر قرار دائرة الاتهام على تجنيح الأفعال وإحالة القضية دون أن يحسم مرجع النظر ودون أن يتضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل فإن مطلب التعقيب يكون غير مستجيب لشروط القبول ويتعين رفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 125-الفصل 127-الفصل 222-الفصل 226 مکرر-الفصل 245-الفصل 247-الفصل 315-الفصل 316-الفصل 317-الفصل 319-الفصل 259م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.