Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41843 بتاريخ 06/06/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في ترجيح الأقوال متى كان تعليلها مستساغا

J P 41843/20176 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لأقوال المتهمين وترجيحها باعتبارها شهادة سماع لا مشاهدة يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى كان ذلك مبنيا على عناصر الملف دون تحريف.
  2. لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن لا يهدف إلا إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة ما دامت قد عللت قرارها تعليلا مستساغا.
  3. ضعف التعليل لا يتحقق متى بينت محكمة الموضوع الأساس الذي اعتمدته في تكوين قناعتها واستخلصت النتيجة من معطيات ثابتة بالملف دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.