Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41843 بتاريخ 06/06/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في ترجيح الأقوال متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لأقوال المتهمين وترجيحها باعتبارها شهادة سماع لا مشاهدة يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى كان ذلك مبنيا على عناصر الملف دون تحريف.
- لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن لا يهدف إلا إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة ما دامت قد عللت قرارها تعليلا مستساغا.
- ضعف التعليل لا يتحقق متى بينت محكمة الموضوع الأساس الذي اعتمدته في تكوين قناعتها واستخلصت النتيجة من معطيات ثابتة بالملف دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.