Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 55808 بتاريخ 08/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات الجزائية تقتصر على سلامة التعليل وخلوه من تحريف الوقائع

J P 55808/20178 juin 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ وسليم.
  2. رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع في المادة الجزائية تنحصر في التثبت من سلامة التعليل وخلوه من تحريف الوقائع وخرق القانون، دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي بُني عليها الاقتناع.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في وزن شهادة أو قيمتها الثبوتية يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب متى كان القرار مؤسسا على أسانيد لها أصل صحيح بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.