Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40774 بتاريخ 08/06/2017 : صحة استئناف النيابة العمومية متى تحقق الغرض من الإمضاء بإسناد الطلب إليها
Principe juridique
- إمضاء مطلب الاستئناف ليس غاية في ذاته بل وسيلة للتثبت من نسبة طلب الاستئناف إلى المستأنف، فإذا قامت بالملف قرائن كتابية رسمية تفيد حضور المستأنف وطلبه تسجيل الاستئناف تحقق الغرض من الإمضاء ولا مجال لرفض الاستئناف شكلا بدعوى غياب هذا الشكل.
- يثبت تقديم الاستئناف كتابة متى تضمن ملف القضية ما يفيد أن الاستئناف سُجل بطلب صادر ممن خوله القانون حق الاستئناف، ويكفي في ذلك تضمين الطلب على أوراق الملف المخصصة للمحكمة مقرونا بما يثبت تسجيله من كاتب المحكمة.
- يساء تطبيق القانون ويستوجب الحكم النقض إذا انتهى إلى عدم قبول الاستئناف شكلا رغم ثبوت استكمال الغاية التي من أجلها اشترط المشرع الإمضاء كعنصر للتثبت من صدور الطلب عن صاحبه.
Textes appliqués
- الفصل 212 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.