Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52754 بتاريخ 08/06/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 52754/20178 juin 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة ما انتهى إليه قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دامت رقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون.
  2. يخضع تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها لاجتهاد قضاة الموضوع في إطار سلطتهم التقديرية المطلقة دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل قانونيا وسليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. لا يترتب نقض القرار لضعف التعليل إلا إذا كان التعليل قاصرا أو متناقضا أو غير مستند إلى عناصر ثابتة بالملف بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.