الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 52754 2017/06/08 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم بتاريخ 03 أكتوبر 2016 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1/ ***** بن ***** ***** /2 ***** بن ***** بن ***** ***** /3/ ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52754 بتاريخ 08/06/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة ما انتهى إليه قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دامت رقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون.
- يخضع تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها لاجتهاد قضاة الموضوع في إطار سلطتهم التقديرية المطلقة دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل قانونيا وسليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا يترتب نقض القرار لضعف التعليل إلا إذا كان التعليل قاصرا أو متناقضا أو غير مستند إلى عناصر ثابتة بالملف بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.