الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 40514 تاريخه :08 جوان 2017 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/12/17 ضد: ***** طعنا في القرار الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/12/11 تحت عدد 14258
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40514 بتاريخ 08/06/2017 : صحة الاستئناف بالنسبة للموقوف بثبوت تلقي مطلبه من كبير حراس السجن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يعدّ استئناف الحكم الحضوري مقدّما داخل الأجل القانوني متى ثبت حصول التصريح به خلال المدة المحددة قانونا لاحتساب الأجل من تاريخ صدور الحكم.
- إذا كان المستأنف موقوفا فإن تلقي مطلب الاستئناف من قبل كبير حراس السجن وإحالته على كتابة المحكمة هو الإجراء المعتمد قانونا لتقديم الطعن.
- لا يجوز الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا متى ثبت قانونا أن تقديمه تم داخل الأجل المحدد بالفصل المنظم لميعاد الاستئناف، لأن ذلك يجعل قرار عدم القبول غير قائم على أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.