Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40545 بتاريخ 08/06/2017 : عدم قبول التعقيب عند اقتصاره على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- يجب أن يبيّن مطلب التعقيب أوجه الطعن والإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه على نحو يحقق رقابة محكمة التعقيب، وإلا كان الطعن غير مستوف لشرطه المتعلق بتحديد أسباب النقض.
- مسألة ثبوت الإدانة وتقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض تدخل في سلطة محكمة الموضوع طبق مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا يُقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا خارج وظيفة محكمة التعقيب التي تقتصر على مراقبة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.