Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53140 بتاريخ 08/06/2017 : انعدام المؤاخذة الجزائية لعدم بلوغ السن يبرر حفظ التهمة دون بحث ثبوتها
Principe juridique
- إذا كان من الثابت قانونا أن عدم بلوغ سن المؤاخذة الجزائية مانع من المحاكمة، فإن حفظ التهمة يقوم على هذا المانع بمجرده ولو كانت الأفعال المنسوبة ثابتة في جانب الطفل.
- لا يعيب قرار حفظ التهمة من جهة ضعف التعليل إذا تأسس على سبب قانوني مستقل له أصل ثابت في أوراق الملف ويكفي بذاته لحمل النتيجة التي انتهى إليها القرار.
- يكون الطعن غير مبرر متى انصب على مجادلة تقدير المحكمة لملاءمة حفظ التهمة رغم قيام مانع السن، لأن قيام المانع يحسم الأثر الجزائي دون حاجة لإثبات موضوعي ترتب عليه محاكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.