Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40538 بتاريخ 08/06/2017 : بطلان الاستئناف عند عدم إمضاء مطلبه

J P 40538/20178 juin 2017

Principe juridique

  1. يستفاد من أحكام الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية أن إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف إجراء وجوبي يلازم تقديم الطعن بالإعلام الكتابي ويترتب عن تخلفه عدم قبول الاستئناف شكلا.
  2. لا يقوم تسجيل الاستئناف بظهر الملف مقام إمضاء عريضة الطعن باعتباره عملا إداريا بين النيابة العمومية وكتابة المحكمة لا يحقق الشرط الشكلي الذي أوجبه الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. متى كان التعليل المعتمد مؤسسا على ما له أصل ثابت في أوراق الملف ومطابقا لفهم القانون وتطبيقه فإن الطعن بالتعقيب يكون غير مبرر ويتجه رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.