Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44067 بتاريخ 08/06/2017 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 44067/20178 juin 2017

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب بقوة القانون إذا لم يلتزم الطاعن بتقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا.
  2. يُستخلص سقوط الطعن من مجرد الإخلال بالآجال الإجرائية المقررة لتقديم مستندات الطعن دون توقف على بحث موضوع الأسباب أو تقدير جدّيتها.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق موجب حجز معلوم الخطية متى نص القانون صراحة على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.