Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40784 بتاريخ 08/06/2017 : بطلان الاستئناف لعدم احترام شكلية الإمضاء متى تعلقت بالإجراءات الأساسية
Principe juridique
- تخضع ممارسة الطعن بالاستئناف لشروط شكلية يحددها القانون، ويترتب عن مخالفتها رد الطعن شكلا متى كانت تلك الشروط من الإجراءات الأساسية التي يتوقف عليها انعقاد الخصومة على وجه صحيح.
- يكون البطلان جزاء قانونيا لعدم استيفاء الشروط اللازمة لصحة الإجراء، ويقع إعماله كلما تعلقت المخالفة بالقواعد الإجرائية المرتبطة بالنظام العام أو بالضمانات الجوهرية المقررة لصالح المتهم.
- لا يكفي وجود إجراء لاحق أو إمضاء في موضع آخر خارج الشكل الذي رسمه القانون لمطلب الطعن لتدارك إخلال يمس شرطا شكليا اعتبره القضاء من مقومات صحة الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 212 من م ا ج-الفصول 32 و 258 و 264 من م. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.