Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4346 بتاريخ 09/06/2017 : قيام جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي بالخارج بثبوت الانخراط والانتساب إليه بأي وجه كان
Principe juridique
- تكييف الفعل بوصفه جريمة تامة يظل سليما متى استخلصت المحكمة من الوقائع الثابتة تحقق كل الأفعال المكوّنة للركن المادي، ولا يؤثر في ذلك ما يثار من عدول تلقائي لاحق إذا جاءت العودة بعد استنفاذ الجريمة لجميع أطوارها.
- قيام جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي بالخارج لا يتوقف على ثبوت تلقي تدريب عسكري أو مبايعة قياديين، بل يكفي توفر المعطيات الدالة على الانضمام والإنخراط والانتساب إلى التنظيم بأي وجه كان حتى تتحقق الجريمة بأركانها.
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير أدلتها تكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على مستندات ثابتة بالملف، ولا يعيبه ما يثار من مجادلة في استخلاصها أو إعادة طرح لتقديرها.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من م إ ج ج autres décisions
- الفصل 13 من الدانون عند 75 لسنة 2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.