Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41663 بتاريخ 08/06/2017 : لا تقوم الإدانة إذا لم تسند الشهادة الطبية تصريحات المتضرر بما يثبت آثار العنف

J P 41663/20178 juin 2017

Principe juridique

  1. لا يكفي تصريح المتضرر بمفرده لإسناد الإدانة إذا قابله إنكار وكان الدليل الطبي غير متضمن لآثار العنف أو لما يفيد ركن الإسناد، إذ يظل عبء الإثبات غير مستوفى وتتعين تبعا لذلك نتيجة البراءة.
  2. مضمون الشهادة الطبية لا تكون له حجية قاطعة إلا في حدود ما يثبته من معطيات مادية قابلة للمعاينة، أما مجرد الشكوى من أوجاع دون علامات مثبتة فلا يعد قرينة كافية على تحقق الاعتداء بالعنف.
  3. مناقشة تقدير محكمة الموضوع لما تأخذ به من عناصر الإثبات لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ولا يتضمن خرقا للقانون.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 218 من م ج و-احكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.