Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40363 بتاريخ 08/06/2017 : لا تعقيب على محكمة الموضوع في تكوين قناعتها ما لم يثبت أن الطعن يثير مسألة قانونية لا جدلا موضوعيا
Principe juridique
- الاعتراف الذي لا يرد صريحا ولا يكون مدعما بعناصر إثبات أخرى لا ينهض قرينة كافية لوحده لترجيح الإدانة.
- مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في المسائل القانونية دون مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اقتناع بشأن الأدلة، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يثار تعقيبيا إذا كان الطعن جدلا موضوعيا.
- الطعن المؤسس على إعادة تقييم القرائن واستبدال تقدير محكمة الموضوع بتقدير الطاعن يعد غير قائم على أساس قانوني ويتعين رده تطبيقا للنص المنظم لحدود التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.