Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41435 بتاريخ 08/06/2017 : عدم سماع الدعوى عند قصور الدليل عن إسقاط قرينة البراءة
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو تقديرها للأدلة متى كان ذلك التقدير مستندا إلى أبحاث الملف ومفضيا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع أو إساءة لتقديرها.
- يثبت افتكاك الحوز بالقوة فقط متى ثبتت حيازة سابقة للمشتكي وثبت فعل الافتكاك من يده، فإذا انتفى أحد هذين العنصرين تعذر قيام الجريمة قانونا.
- لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا بلغت العبارات أو الأفعال المنسوبة درجة التهديد على معنى النص الجزائي، ويخضع تكييفها لهذه المرتبة لتقدير محكمة الموضوع ما دام مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.