Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41970 بتاريخ 08/06/2017 : قصور التعليل يتحقق بإهمال محكمة الموضوع للقرائن الجدية ذات الأصل الثابت بالملف عند نفي الإدانة

J P 41970/20178 juin 2017

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها تظل مشروطة بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. يعد الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل متى نفت محكمة الموضوع ثبوت الإدانة اعتمادا على مجرد الإنكار مع إهمال قرائن جدية ثابتة بالملف تؤيد الاتهام، بما يمثل إخلالا بالموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
  3. تقوم موجبات النقض عند ثبوت إساءة محكمة الموضوع لتقدير الوقائع أو لترجيح الأدلة عندما يكون التعليل مبنيا على طرح عناصر إثبات جوهرية دون مناقشة أثرها القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.