Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40492 بتاريخ 12/06/2017 : سلطة محكمة الإحالة في إعادة تقدير العقوبة داخل حدود المطاعن المقبولة

J P 40492/201712 juin 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض مع الإحالة رجوع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، بما يجعل نظر محكمة الإحالة منحصرا في النطاق الذي تناولته أسباب النقض المقبولة.
  2. انحلال الحكم الذي تسلط عليه قرار النقض يخول لمحكمة الإحالة معاودة النظر كمحكمة استئناف دون تقيد بمنطوق الحكم المنحل، شريطة احترام حدود الإحالة كما ضبطها قرار التعقيب.
  3. تقدير محكمة الإحالة للعقوبة عند إعادة النظر في القضية يعد استعمالا لسلطتها القانونية ولا يشكل خرقا للقانون متى انصب داخل حدود ما تسلط عليه قرار النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.