Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43888 بتاريخ 12/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 43888/201712 juin 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج على الطاعن باستثناء النيابة العمومية أن يودع لدى كتابة محكمة التعقيب بواسطة محام وفي أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده وإلا سقط الطعن.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. يترتب عن الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج المتصلة بإيداع مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام داخل الأجل القانوني الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.