Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43555 بتاريخ 09/06/2017 : الخطية المالية في جريمة تدليس الشيك لا يجوز أن تنخفض عن قيمة الصك

J P 43555/20179 juin 2017

Principe juridique

  1. الخطية المالية المقررة لجريمة تدليس الشيك أو تزييفه تخضع لحدّ أدنى إلزامي يتمثل في قيمة الصك ولا يجوز للمحكمة النزول عنها عند تقدير العقوبة.
  2. متى قضت محكمة الموضوع بخطية مالية دون قيمة الشيك في جريمة تدليس الشيك أو تزييفه قامت مخالفة صريحة للنص الزجري المقرر لحدّ الخطية بما يوجب نقض الحكم.
  3. لا يجوز إعمال القواعد العامة لتفريد العقاب على الخطية المالية عندما يكون النص الخاص قد ضبط لها حدا أدنى واجب التطبيق في جريمة تدليس الشيك أو تزييفه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.