Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40900 بتاريخ 06/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع لقوة الأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير قوة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سائغا قانونا.
- يتحقق التعليل السائغ قانونا عندما يكون مستخلصا مما له أصل صحيح بالأوراق ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تحريف أو خطأ.
- لا تقوم حجة ضعف التعليل متى كان ما أثير من مطاعن لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الأصل دون رقابة تعقيب.
Textes appliqués
- طبق الفصول 218 و 220 و 226 و 315 و 316 و 317 و 320 مج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.