Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40900 بتاريخ 06/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع لقوة الأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 40900/20176 décembre 2017

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير قوة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سائغا قانونا.
  2. يتحقق التعليل السائغ قانونا عندما يكون مستخلصا مما له أصل صحيح بالأوراق ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تحريف أو خطأ.
  3. لا تقوم حجة ضعف التعليل متى كان ما أثير من مطاعن لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الأصل دون رقابة تعقيب.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 218 و 220 و 226 و 315 و 316 و 317 و 320 مج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.