Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38893 بتاريخ 09/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء البيانات الجوهرية المقررة قانونا ولا سيما تقديم مذكرة تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
- لا يقبل الطعن في الأحكام إذا انصرفت غايته إلى طلب إقرار الحكم المطعون فيه لأن ذلك ينفي المصلحة التي تعد شرطا أساسيا لقبول كل دعوى وكل طعن.
- الطعن بالتعقيب طريق طعن استثنائي لا يباشر إلا للأسباب التي حددها القانون والمتمثلة في عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.