Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 42194 بتاريخ 12/6/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر تبليغها إلى المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما وبواسطة محام سقوط الطعن بالتعقيب لكون هذه المستندات من متطلبات القبول الشكلي.
- تخضع إجراءات الطعن بالتعقيب لرقابة المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها إجراءات أساسية متصلة بالنظام العام يوجب احترامها التثبت من استكمال شروطها الشكلية قبل النظر في الأصل.
- لا ينعقد حق المعقب ضده في الرد إلا إذا تم تبليغه مستندات الطعن وفق الإجراءات القانونية وبواسطة محام بما يجعل انتظام التبليغ والإيداع شرطا لازما لسير الخصومة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.