Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40614 بتاريخ 12/06/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من صحيفة السوابق العدلية

J P 40614/201712 juin 2017

Principe juridique

  1. يُستفاد من مقتضيات الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجزائية أن الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض ثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة باعتباره شرطا لازما لإعمال هذا النظام.
  2. يتعين على المحكمة التي تقضي بتأجيل تنفيذ العقاب البدني أن تتحقق من شرط نقاوة السوابق بالرجوع إلى صحيفة السوابق العدلية، ولا يكفي التعليل المجرد دون سند ثابت بالملف ينهض دليلا على توفر الشرط القانوني.
  3. يُعد إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في غياب ما يفيد نقاوة السوابق بالملف خرقا لمقتضيات الفصل 53 فقرة 13 من المجلة الجزائية يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.